المعبر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا ، فلا يمكن صرف
الشهادتين إلى ما يشملهما ، والزيادتين وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل
والشهرة بين الأصحاب .
( وسننه : أن يجلس متوركا ) كما في الصحيح : فإذا قعدت في تشهدك
فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على
الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسر في ، وأليتاك على
الأرض ، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك
فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض
فلا تصبر للتشهد والدعاء ( 1 ) . ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه ( و ) هو : أن
( يخرج رجليه ) من تحته ( ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر
اليمنى إلى باطن اليسرى ) وزيادة ما ذكره المرتضى : وأن يخطر بباله حال
التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى " اللهم أمت الباطل وأقم
الحق " ( 2 ) كما في النص ( 3 ) .
( والدعاء بعد الواجب ) من التشهد وقبله بما مر في بعض النصوص
وغيره ، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار ( 4 ) .
( و ) أن ( يسمع الإمام من خلفه ) الشهادتين كما مر في بحث القراءة .
( الثامن : التسليم ، وهو واجب في أصح القولين ) وأشهرهما ، وعن
الأمالي : أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ( 5 ) ، وفي الناصرية : الاجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأفعال ح 3 ج 4 ص 676 .
( 2 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ولعله في كتاب له غير موجود عندنا كالمصباح والمحمدية وغيرهما .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 988 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 989 .
( 5 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 512 .