الشهادتان ، أو قول : بسم الله وبالله ( 1 ) . وعن صاحب الفاخر : فتجزئ شهادة
واحدة في التشهد الأول ( 2 ) . وهما مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه لم أعرف
مستندهما .
نعم في الصحيح : ما يجزئ من التشهد في الركعتين الأوليين ؟ قال : أن
تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، قال : قلت : فما يجزئ من
التشهد في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : الشهادتان ( 3 ) .
وفي الخبر : إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : ( بسم الله )
فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ( 4 ) .
وفي آخر مروي عن قرب الإسناد : عن رجل ترك التشهد حتى سلم ؟
قال : إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد ، وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال :
( أشهد أن لا إله إلا الله ) أو ( بسم الله ) أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل
ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة ( 5 ) .
وهذه النصوص مع قصور الأخيرين منها سندا وعدم انطباقها كما هو على
شئ من القولين كما ترى لا تقاوم شيئا مما قدمناه ، سيما مع تضمن الأخيرين
ما يخالف الاجماع قطعا من فساد الصلاة ، ولزوم إعادتها بترك التشهد شكا أو
نسيانا .
( والصلاة على النبي وآله ) عليهم السلام مطلقا على الأظهر
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة لم نعثر عليه وإن كان الحاكي هو صاحب كشف اللثام
كتاب الصلاة في التشهد ص 232 س 4 .
( 2 ) لا يوجد عندنا كتابه ونقل عنه صاحب ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التشهد ص 206 س 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 991 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهد ح 7 ج 4 ص 996 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 90 .