وفي الخبر : عن التشهد ، فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس
هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك ( 1 ) .
فتدبر .
( وكل تشهد يشتمل على ) واجبا في ( خمسة :
الجلوس بقدره
)
الواجب للتأسي ، والأمر به في خصوص الصلاة ، مضافا إلى الاجماع . ففي
المنتهى : أنه قول كل من أوجب التشهد ( 2 ) ، وفي جملة من النصوص : إيماء
إليه ( 3 ) أيضا ، مع الأمر به في بعضها ( 4 ) ( 5 ) .
( والشهادتان ) مطلقا على الأظهر
الأشهر بل عليه عامة من تأخر . وفي الخلاف وغيره ( 6 ) وعن الغنية ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) الاجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة .
منها : عن أدنى ما يجزئ من التشهد ؟ قال : الشهادتان ( 10 ) .
ونحوه الرضوي ( 11 ) ، خلافا للمحكي عن المقنع : فأدنى ما يجزئ في التشهد :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 994 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 294 س 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 987 ، وب 3 من أبواب التشهد ح 1 ج 4
ص 989 ، وب 4 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 992 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 998 .
( 5 ) في المتن المطبوع : ( والطمأنينة ) وقد أسقطت من الشرح المطبوع ومن النسخ الخطية .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 127 في كيفية التشهد ج 1 ص 369 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر
التشهد وأحكامه ج 1 ص 115 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 497 س 36 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 125 س 32 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التشهد ص 204 س 31 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التشهد ح 6 ج 4 ص 993 .
( 11 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 111 .