( ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه ) للنصوص ، وفيها
الصحيح وغيره ( 1 ) ، وفي المنتهى ، وعن التذكرة إجماعنا عليه ( 2 ) كما هو ظاهر
المدارك ( 3 ) وغيره .
( ويكره الاقعاء بين السجدتين ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة
من تأخر ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) ، للنهي عنه في المعتبرة .
ففي الصحيح : لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب ( 5 ) . وقريب منه
الموثق ( 6 ) . خلافا للمرتضى وغيره ، فلا يكره ( 7 ) ، لنفي البأس عنه في
الصحيحين ( 8 ) ، وحمله على نفي التحريم جمعا ومسامحة في أدلة الكراهة والسنن ،
وهو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبه ، وبه
صرح جمع ، مشعرين بدعوى الاجماع عليه ( 9 ) ، ولكن في بعض النصوص المانعة
التقييد باقعاء الكلب كما عرفته .
نعم في الصحيح وغيره : لا تلثم ولا تحتفز - إلى أن قال - : ولا تقع على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ج 4 ص 950 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 291 س 21 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
السجود ح 1 ص 122 س 25 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 415 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 118 في كراهة الاقعاء ج 1 ص 361 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957 .
( 7 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجود عندنا ولكنه نقله عنه المعتبر : كتاب الصلاة في السجود ح 2 ص 218 ،
والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 113 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السجود ح 3 و 7 ج 4 ص 957 و 958 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 218 ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في السجود ج 1
ص 230 س 34 ، والحدائق الناظرة : كتاب الصلاة في كيفية الاقعاء ج 8 ص 314 .