الإسكافي ( 1 ) . وعن الحلبي إطلاق الكراهة ، ملحقا الكمين بالثياب ( 2 ) .
ويدفعه الصحيح : عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال : إن
أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 3 ) .
( السادس : السجود : ويجب في كل ركعة ) من فريضة أو نافلة
( سجدتان ) بالنص والاجماع ، بل الضرورة من الدين . ( وهما ) معا ( ركن
في الصلاة ) تبطل بالاخلال بهما ، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر
والتذكرة والمنتهى ( 4 ) وغيرها ، وللصحيح : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور
والوقت والقبلة والركوع والسجود ( 5 ) . ونحوه غيره ( 6 ) ، وكذا بزيادتهما مطلقا ،
للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والأخبار .
منها - زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة - الصحيح :
إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا
كان قد استيقن يقينا ( 7 ) .
والموثق القريب منه : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 8 ) . خلافا للشيخ في
جملة من كتبه ، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة ( 9 ) . وسيأتي
هامش
( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الركوع ص 198 س 20 .
( 2 ) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص 125 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 313 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 206 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1
ص 120 س 32 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 286 س 23 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 770 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 332 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك في الصلاة ج 1 ص 120 ، وتهذيب الأحكام :
ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و . . . ج 2 ص 150 ذيل الحديث 45 ، والاستبصار : كتاب
الصلاة في من نسي الركوع ج 1 ص 356 ذيل الحديث 7 .