العظيمة ، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها :
عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : إذا
خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة
واحدة وليس عليك سهو ( 1 ) . فتأمل . مع أن ظاهره اختصاص الحكم
بالبطلان بتركها بالركعة الأولى ، وعدمه فيما عداها كما يحكى عن والد
الصدوق والإسكافي ( 2 ) .
نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه : لا سهو في الأوليين ، وأنه لا بد من
سلامتهما ، لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة جمعا بين الأدلة .
( وواجباته ) أمور ( سبعة ( 3 ) )
الأول : ( السجود على الأعضاء السبعة ) يعني ( الجبهة ، والكفين ،
والركبتين ، بابهامي الرجلين ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، إلا من المرتضى
والحلي ، فجعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين ( 4 ) . وهما شاذان ، بل على
خلافهما الاجماع في الخلاف ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 7 ) ،
وعن التذكرة ( 8 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة .
منها الصحيح : السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970 .
( 2 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 363 .
( 3 ) في المتن المطبوع " سبع " .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 32 ،
والسرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال . . . ج 1 ص 225 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 110 في وجوب وضع اليدين و . . . ج 1 ص 356 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 4 .
( 7 ) جامع المقاصد كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 300 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32 .