فأوجباه ( 1 ) ، وللمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير ( 2 ) . وقد مضى
ضعف الثاني .
وأما الأول : فيضعفه شذوذه أولا ، ودعوى الذكرى استقرار الاجماع على
خلافه ( 3 ) ثانيا ، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب .
منها : الموثق : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة
واحدة ( 4 ) .
والمروي في علل الفضل : أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا
واحدة ( 5 ) . وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والأصل ، فيصرف بهما ظاهر
الأمر مع وروده في ضمن كثير من الأوامر المستحبة إجماعا ، وهو موجب
للتزلزل في الظهور جدا .
( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) كما ذكره الجماعة ، وفاقا
للمبسوط ( 6 ) ، ومستنده غير معلوم .
نعم ، في الموثق : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ؟ قال : إن كان عليه ثوب
آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا
واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 7 ) . وهو غير مطابق لما ذكروه ، لعدم
اختصاصه بالركوع ، ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، كما عن
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في باقي الأفعال الواجبة ج 1 ص 96 س 19 ، والمراسم : كتاب
الصلاة في كيفية الصلاة ص 69 .
( 2 ) الإنتصار : في رفع اليدين في التكبيرات ص 44 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الركوع ص 198 س 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 ج 4 ص 714 .
( 5 ) لم نعثر على مأخذه .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 112 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 314 .