بعينه ، قال : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا ( 1 ) ، ويحمل على بقاء المحل ( 2 ) .
( والواجب فيه : خمسة ) أشياء :
الأول : ( الانحناء ) ب ( قدر ما ) يمكن أن ( تصل معه كفاه إلى
ركبتيه ) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة كما حكاه جماعة ( 3 ) ثم حد الاستفاضة
للتأسي ، والمعتبرة .
منها : الصحيح : فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك
أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك ، فتجعل أصابعك في
غير الركبة وتفرج بينهما ( 4 ) ،
ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بقدر إمكان بلوغ رؤوس الأصابع
إلى الركبتين ، وأن الزائد مستحب . وبه صرح بعض ، بل وعن خالي العلامة
المجلسي - رحمه الله - في البحار : أنه مذهب الأكثر ( 6 ) . خلافا لجماعة ، فأوجبوا
الزيادة ، وهو أحوط ، لظهور عبائر الأكثر فيه ، ومنهم : جملة من نقلة الاجماع :
كالفاضلين في المعتبر والتذكرة ( 7 ) ، ولكن في تعينه نظر ، لظهور النص المعتبر في
خلافه مع سلامته عن المعارض ، عدا شبهة دعوى الاجماع .
ويحتمل تعلقها بالتحديد المشترك بين التحديدين ، وهو ملاقاة اليدين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 934 .
( 2 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الصلاة الركوع ج 1 ص 225 س 13 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 193 ، والمنتهى : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 281
س 32 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 118 س 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 2 ج 4 ص 676 .
( 5 ) هو صاحب حدائق الناضرة : كتاب الصلاة في الركوع ج 8 ص 237 .
( 6 ) البحار : باب الصلاة ب 26 في الركوع وأحكامه وآدابه وعلله ج 85 ص 120 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 193 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الركوع ج 1
ص 118 س 34 .