له التذكرة ونهاية الإحكام ( 1 ) .
وفيها : ولا فرق بين العامد والناسي على إشكال . قيل : من حصول هيئة
الركوع ، وعدم اعتبار النية لكل جزء بهما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، وغايته
أنه لا ينوي غيره ( 2 ) . وفيه نظر .
( ولو عجز ) عن الانحناء الواجب ( اقتصر
على الممكن ) ( منه ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( وإلا ) يتمكن منه أصلا
ولو بالاعتماد على شئ ( أومأ ) برأسه إن أمكن ، وإلا فبعينيه بلا خلاف
للنصوص .
( و ) الثاني : ( الطمأنينة ) إجماعا ، كما في الناصريات ( 3 ) والغنية ( 4 )
والمعتبر ( 5 ) والمنتهى والتذكرة ( 6 ) وغيرها ، وفي الخلاف الاجماع على ركنيتها ( 7 ) .
وفي المنتهى بعد نقل الركنية عنه : إن عنى بها ما بيناه فهو في موضع المنع
على ما سيأتي ، من عدم فساد الصلاة بتركه سهوا وإن أطلق عليه اسم الركن
بمعنى : أنه واجب إطلاقا لاسم الكل على الجزء فهو مسلم ( 8 ) . انتهى . وهو
حسن ، وفسرها كباقي الأصحاب بالسكون ، حتى يرجع كل عضو مستقره وإن
قل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 119 س 2 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
الركوع ح 1 ص 481 و 482 .
( 2 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 225 س 20 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 87 ص 224 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 35 و 36 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 194 .
( 6 ) المنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 282 س 6 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
الركوع ج 1 ص 118 س 41 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 98 في ركنية الطمأنينة في الركوع ج 1 ص 348 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 282 س 15 .