خاصة . وعن المبسوط : وسورة أخرى أو آية ( 1 ) . ولم أعرف مستنده .
( الخامس : الركوع : وهو واجب في كل ركعة ) من الفرائض والنوافل
( مرة ) واحدة بالضرورة من الدين ، والأخبار المتواترة عن سيد المرسلين
والأئمة الطاهرين - عليهم السلام - ( إلا في ) صلاة الآيات ( كالكسوف )
والخسوف ( والزلزال ) ( 2 ) فيجب في كل ركعة خمس مرات بالنص والاجماع
كما سيأتي في بحثها إن شاء الله تعالى .
( وهو ) مع ذلك ( ركن في الصلاة ) تبطل بتركه فيها مطلقا ولو في
الأخيرتين من الرباعية إجماعا ، إلا من المبسوط ، ففيه : أنها لا تبطل بتركه فيها
سهوا إن ذكره بعد السجود ، بل يسقط السجود ويركع ، ثم يسجد ( 3 ) . ولو
فسر الركن لا بأنه : ما يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن
الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة . ولعله لذا صرح بعدم
الخلاف في الركنية - من غير استثناء للشيخ - جماعة ، أو لشذوذه ومعلومية نسبه ،
أو لنفيه في الحقيقة ركنية السجود ، بمعنى : عدم بطلان الصلاة بزيادته ، لا ركنية
الركوع ، فلا خلاف فيها إلا ما يحكى من المبسوط أنه حكى قولا من بعض
الأصحاب بأن : من نسي سجدتين من ركعة - أية ركعة كانت - حتى ركع فيما
بعدها أسقط الركوع ، واكتفى بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة الثانية أولة
والثالثة ثانية والرابعة ثالثة .
قيل : وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة . وفي الصحيح : عن
رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، فقال : يقضي ذلك
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .
( 2 ) الموجود في المتن المطبوع هكذا " إلا في المكسوف والزلزلة " .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 109 .