ويتعين القول بزيادة التكبير ، وتكون الرواية - حينئذ - دليلا للقول باثني عشرة
تسبيحه .
( وقيل ) : إنها ( عشر ) بزيادة التكبير في المرة الثالثة ، والقائل السيدان
في المصباح والجمل والغنية ( 1 ) ، والشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم
وليلة ( 2 ) ، والديلمي ( 3 ) والحلي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) . وحجتهم غير واضحة ، عدا
ما يتوهم من بعض أنها الرواية بالتسع المتقدمة ، وليس فيها ما يتوهم منه ذلك
إلا قوله - عليه السلام - بعد إتمام العدد : ثم تكبر وتركع . والظاهر أن المراد به :
تكبير الركوع ، ومع التنزل فلا أقل من احتماله ، ومعه لا يمكن الاستدلال .
( وقيل ) : إنها ( اثنتا عشرة ) ، والقائل العماني ، والشيخ في ظاهر النهاية
ومختصر المصباح والاقتصاد ، والقاضي في ظاهر المهذب ، والفاضل في
التلخيص كما حكي . ( وهو أحوط ) ( 7 ) للصحيحة المتقدمة ، بناء على ما مر
من رجحان ما فيها من النسخة بزيادة التكبيرة في كل مرة ، وهي ظاهرة في
الوجوب ، لمكان الأمر الذي هو في الوجوب حقيقة .
هامش
( 1 ) كما في المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 189 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) :
كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 33 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة
في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 31 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص
106 ، والجمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 69 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشرة ) :
في كيفية أفعال الصلاة المقارنة لها ص 146 .
( 2 ) المصباح المتهجد : في آداب صلاة الظهر ص 44 .
( 3 ) المراسم : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وشرحها ص 72 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال و . . . ج 1 ص 222 .
( 5 ) المهذب : كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج 1 ص 97 .
( 6 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 220 س 1 و 2 .
( 7 ) في المتن المطبوع " الأحوط " .