( ولا تجزئ الترجمة ) مع القدرة على القراءة العربية بإجماعنا المحقق ،
الصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة : كالخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 )
والذكرى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والناصرية ( 5 ) ، بل ظاهرها كالأولين الاجماع على
عدم إجزائها مطلقا ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها ، وحكي عن ظاهر الكافي
والغنية والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا ( 6 ) .
وعن الفاضل في نهاية الإحكام وجوبها ( 7 ) . وفي التذكرة جوازها مع العجز
عن القرآن وبدله من الذكر ( 8 ) ، ونحوه عن الذكرى ، إلا أنه اقتصر على العجز
عن القرآن ( 9 ) . وفيه مخالفة لما دل من أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر ، من
النص الصحيح الآتي .
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى ، لكن الموجود فيها عين ما في
التذكرة ، إلا أنه عبر فيها بالوجوب ، وفي التذكرة بالجواز كما عرفته .
وأما القول بالمنع مطلقا مردود بما دل على جواز الترجمة عن التكبير مع
العجز عنها ، فهنا أولى ، فما في التذكرة أقوى . فتأمل . لكن هل الواجب ترجمة
القراءة أو بدلها من الذكر ؟ وجهان ، أظهرهما الأول كما هو ظاهر ما فيها .
خلافا للمحقق الثاني ، فالثاني معللا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 14 في عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها ج 1 ص 343 - 344 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 273 س 33 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 30 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 17 .
( 5 ) المسائل الناصرية : كتاب الصلاة م 86 في القراءة ص 233 .
( 6 ) الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 216 س 25 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 462 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 115 س 26 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 37 .