حمزة ، فقد حكاه عنه في التنقيح ( 1 ) . وهو شاذ ، وعن الشيخ على خلافه
الاجماع ( 2 ) .
نعم في الصحيح : عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : لا صلاة له ، إلا
أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ( 3 ) . وهو محمول على العامد جمعا . والقراءة الواجبة
ليست مطلقة ، بل ( متعينة ب " الحمد " والسورة في كل ثنائية ) كالصبح
( وفي ) الركعتين ( الأوليين من كل رباعية ) كالظهرين والعشاء ،
( وثلاثية ) كالمغرب إجماعا في الحمد ، وعلى الأشهر الأقوى في السورة ، كما
ستأتي إليه الإشارة ، والنصوص بذلك مستفيضة ، ستقف على جملة منها في
تضاعيف إلى الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته .
وهل تتعين الفاتحة في النافلة ؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفية متلقاة
من الشارع ، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل ، مضافا إلى عموم قوله
- عليه السلام - : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 4 ) . خلافا . للتذكرة : فلا يجب
للأصل ( 5 ) ، ويضعف بما مر ، إلا أن يريد بالوجوب : المنفى الشرعي فحسن ، إذ
الفرع لا يزيد على أصله .
ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف
من مخارجها ، مراعيا للترتيب بين الآيات وللموالاة العرفية ، آتيا بالبسملة ،
لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم ، وللصحاح المستفيضة . وما ينافيها من
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 197 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 156 في من نسي القراءة حتى ركع ج 1 ص 409 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 767 .
( 4 ) عوالي اللآلي : في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ح 2 ج 1 ص 196 ، وأيضا في باب
الصلاة ح 13 ج 2 ص 218 ، وأيضا في باب الصلاة ح 65 ج 3 ص 82 .
( 5 ) ، تذكرة الفقهاء : كتاب . الصلاة في القراءة ج 1 ص 114 س 24 - 25 .