وسجوده كما مضى بالنص والاجماع . ومن العامة من قدمة على الاضطجاع
كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي ( 1 ) ، وهم أصحاب أبي حنيفة . وفي
بعض أخبارنا ما يدل عليه ( 2 ) ، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والأخبار ، بل
والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب - عليهم السلام - مطروح أو
محمول على التقية .
( ويستحب أن يتربع القاعد ) حال كونه ( قارئا ، ويثني رجليه )
حال كونه ( راكعا ) كما في الحسن ، كان أي إذا صلى جالسا تربع ، وإذا
ركع ثنى رجليه ( 3 ) . ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى ( 4 ) للأصل ، والنصوص .
منها : أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس
بذلك ( 5 ) .
ومنها : في الصلاة في المحمل ، صل متربعا وممدود الرجلين ، وكيفما
أمكنك ( 6 ) . وفي الخلاف : الاجماع على أفضلية التربع ( 7 ) ، وفي المدارك : الاجماع
عليها فيه وفي ثني الرجلين ( 8 ) .
ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا : جمع القدمين ، ووضع إحداهما تحت
الأخرى ، ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل قيل ( 9 ) : جميعهم
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في صلاة الجالس والمستلقي ج 1 ص 779 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 703 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 266 س 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 703 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 704 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 163 في كيفية الصلاة من جلوس ج 1 ص 418 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القيام ص 186 س 18 - 19 .
( 9 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 11 .