وغيرها ، للنص بأنهما مجزومان ( 1 ) ، وفي آخر موقوفان ( 2 ) .
وفي الصحيح : الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر ( 3 ) .
وجعله الحلبي من شروطها ( 4 ) كما حكي ، وهو ظاهر النصوص ، إلا أنه محمول
على الاستحباب ، للأصل المعتضد بالشهرة والاجماع المنقول .
وأن يكون ( متأنيا في الأذان ) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول ،
( حادرا في الإقامة ) أي : مسرعا فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه ،
لكراهة إعرابها لما مضى بلا خلاف يعرف ، كما عن التذكرة ( 5 ) ، وفي المنتهى ،
للصحيح المتقدم : بأن الإقامة حدر ونحوه آخر ( 6 ) .
وفي الخبر : الأذان ترتيل ، والإقامة حدر ( 7 ) .
( والفصل بينهما ) أي بين الأذان والإقامة ( بركعتين ، أو جلسة ، أو
سجدة ، أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة ، أو
سكتة ، أو تسبيحة ) على المشهور ، بين الأصحاب ، بل عن المعتبر والتذكرة ،
وفي المنتهى وغيره الاجماع عليه ( 8 ) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة .
ففي الصحيح : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين ( 9 ) . وهذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 وح 5 ج 4 ص 639 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 وح 5 ج 4 ص 639 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 639 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في الأذان والإقامة ص 121
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 106 س 1 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 256 س 14 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 653 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 142 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأذان
والإقامة ج 1 ص 106 س 11 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 256
س 20 .
وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 631 .