منها الصحيح : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على
الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ،
قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ( 1 ) .
ومنها الخبر المروي عن دعائم الاسلام : الأذان والإقامة مثنى مثنى ،
وتفرد الشهادة في آخر الإقامة بقول : لا إله إلا الله مرة واحدة ( 2 ) .
وأما النصوص الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى كالآذان ( 3 ) فالجواب
عنها كما تقدم الآن ، ومن جملته شذوذها ، لعدم قائل بها ثم حتى الإسكافي ومن
حكى عنه الخلاف في المبسوط والخلاف ، لتفصيل الأول بين الإقامة منفردة
عن الأذان ، فالتهليل فيها مثنى ، ومعه فمرة واحدة ( 4 ) . ومصير الثاني إلى كون
فصولها كالآذان ، حتى في التكبير أربعا ، أو لهما مع زيادة قد قامت الصلاة فيها
مرتين ، وليس في شئ من تلك النصوص دلالة على شئ من هذين
القولين ، كما لا دلالة لغيرهما عليما أيضا . ومنه - زيادة على ما مر يظهر
آخرهما ( 6 ) .
ثم إن كل ذا مع الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 663 . مع زيادة " وليدخل الصلاة "
في آخره .
( 2 ) دعائم الاسلام . كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج 1 ص 144 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 و 20 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 642 و 649 .
( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 90 س 20 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ؟ ج 1 ص 99 ، والخلاف : كتاب الصلاة
م 20 في الأذان والإقامة ج 1 ص 279 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ص 99 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 19 في
الأذان والإقامة ج 1 ص 278 .