كما ذكره جماعة من الأصحاب ( 1 ) .
للصحيح : رأيت أبا جعفر - عليه السلام - يكبر واحدة واحدة في الأذان ،
فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا ( 2 ) .
وفي المرسل : لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا ( 3 )
وفي الخبر : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا
واحدا ، والإقامة واحدة واحدة ( 4 ) .
وفي آخر : يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر ( 5 ) .
( والترتيب ) ( 6 ) بينهما وبين فصول كل منهما ( شرط ) في صحتهما بالاجماعات
والنصوص ، فإن تعمد خلافه إثم إن قصد شرعيته ، وإلا بطل بطل ، كما إذا
سهى أو جهل فأخل ، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ .
( والسنة ) أي المستحب ( فيه ) أي الأذان بالمعنى الأعم الشامل للإقامة
( الوقوف على فصوله ) بترك الاعراب من أواخرها إجماعا على الظاهر
المحكي عن المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، وفي الخلاف ( 9 ) والروض ( 10 ) والمنتهى ( 11 )
هامش
( 1 ) ومنهم : صا حب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 3 ص 281 ، وذخيرة المعاد :
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 245 س 25 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في الأذان
والإقامة ج 7 ص 404 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 650 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 649 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 كل من أبواب الأذان والإقامة ح 2 وح 5 ج 4 ص 650 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 كل من أبواب الأذان والإقامة ح 2 وح 5 ج 4 ص 650 .
( 6 ) في المتن المطبوع : زيادة " فيه " .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ح 2 ص 141 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 105 س 41 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة 341 في الأذان والإقامة ج 1 ص 282 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 244 س 24 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 256 س 6 .