أني أصلي بعدها ركعتين ، ولست أحسبهما من صلاة الليل ( 1 ) .
وفي آخر : عن أفضل ما جرت به السنة ، قال : تمام الخمسين ( 2 ) . وفي
الموثق : لا تعدهما من الخمسين ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنها
ليست من الرواتب ، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها ، أو ليتدارك بها صلاة
الليل لو فاتت ، وأنها وتر تقدم لذلك كما في غيره ، ولذا ما كان يصليها النبي
- صلى الله عليه وآله - لوجوب الوتر عليه ( 4 ) كما فيه .
فهذا القول في غاية القوة لولا ندرة القائل به ، فإن الشيخ قد رجع عنه في
جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود فيما حكاه عنه الحلي ( 5 ) ، بل
المبسوط ( 6 ) أيضا ، كما حكاه غيره .
وأما الشهيد فهو وإن قواه لكن قال : إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه ،
مشعرا بنوع تردد له فيه ، مع أن ظاهر إطلاق عبارته في الدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 )
القول بالسقوط ، كما هو المشهور على الظاهر ، بل المقطوع به المصرح به في كلام
كثير ، بما ، في السرائر الاجماع عليه ،
وحكي أيضا عن الغنية ( 9 ) . وكما يعارض إجماع الأمالي ، مع رجحانهما عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 68 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ج 3 ص 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 ج 3 ص 35 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 49 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة ، ج 1 ، ص 194 ، لكنا لم نجده في نسخة أجوبة المسائل
الحائريات المطبوعة ضمن ( الرسائل العشر ) للشيخ الطوسي ، الجمل والعقود : كتاب الصلاة
في أعداد الصلوات ص 58 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة وأعدادها ج 1 ص 71 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أعدادها ص 21 س 16 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في أعدادها ج ص 473 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهة ) : كتاب الصلاة في كيفة الصلوات المسنونات ص 502 س 23 و 28 .