وزيد في أحدهما : وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر
ولا حضر ( 1 ) .
ونحوه آخر : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل ( 2 ) .
ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح : صلهما في المحمل ( 3 ) .
( وفي سقوط الوتيرة قولان ) : مقتضى الأصل - زيادة على ما مر - العدم ،
كما عن النهاية ( 4 ) والأمالي ( 5 ) ، مدعيا أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار
به ، وبه صريح الرضوي ( 6 ) .
ورواية رجاء بن أبي الضحاك ، المروية عن العيون ( 7 ) ، المتضمنة لفعل
مولانا الرضا - عليه السلام - في السفر بما حكي ، وقواه الشهيدان في الذكرى ( 8 )
والروضة ( 9 ) للخبر المعلل بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بدل كل ركعة
من الفريضة ركعتان من التطوع ( 10 ) ورد بقصور السند ، ويمكن جبره بموافقة
مضمونه لكثير من النصوص .
منها : الصحيح : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ فقال : لا ، غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 66 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 66 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 76 ، وفيه : صل ركعتي
الفجر .
( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص 57 .
( 5 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ( في دين الإمامية ) ، ص 514 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 100 .
( 7 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ب 44 في أخلاق الرضا عليه السلام ح 5 ج 2 ص 182 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 113 السطر ما قبل الأخير .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ، ص 473 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 3 ج 3 ص 70 .