وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ،
وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل
ولا تعدهما من الخمسين . وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ - إلى أن قال - : ثم
الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن ، ثم
الركعتين اللتين قبل الفجر ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
( وتسقط في السفر نوافل الظهرين ) إجماعا على الظاهر المصرح به في
كثير من العبائر ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة .
في الصحيح : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا
المغرب ، فإن بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 2 ) .
وفي الخبر عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : يا بني ، لو صلحت
النافلة في السفر تمت الفريضة ( 3 ) . وفي آخر عن التطوع بالنهار : وأنا في سفر
فقال : لا ( 4 ) .
وربها يستفاد منهما ، ومن غيرهما - كالصحيح عن الصلاة تطوعا في السفر ،
قال : لا تصل قبل الركعتين في السفر ، ولا بعدهما شيئا نهارا ( 5 ) - اختصاص
السقوط بالنوافل النهارية دون الليلية ، وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة من
غير خلاف بينهم أجده ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة .
منها : زيادة على الصحيحة المتقدمة في نافلة المغرب صحيحان آخران فيهما
أيضا : لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 16 ج 3 ص 35 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 63 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ح 5 ج 3 ص 60 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ح 5 ج 3 ص 60 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 ج 3 ص 59 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 ج 3 ص 63 .