( وما سواه ) - أي - ما سوى ما ذكر من الصلوات ( مسنون ) وكل منهما :
إما بأصل الشرع : كاليومية فرائضها ونوافلها ، والجمعة والعيدين وصلاة
الطواف . أو بسبب من المكلف : كالملتزمات وصلوات الاستخارات
والحاجات . أولا منه : كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء . ويمكن
إدخاله في الحاجات .
ومنها : ما يجب تارة ويستحب أخرى : كصلاة العيدين وصلاة الطواف .
ومنها : ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى ، أو تجب وتحرم أخرى : كصلاة
الجمعة على الخلاف . وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعا .
( والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة
ركعة في السفر ، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة ) فيكون المجموع إحدى
وخمسين ركعة ( على الأشهر ) في الروايات .
ففي الصحيح : كم الصلاة من ركعة ؟ قال : إحدى وخمسون ( 1 ) .
وفي آخر : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها : ركعتان بعد العتمة
جالسا تعدان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ( 2 ) .
وفي ثالث : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي
الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ( 3 ) . ونحوها أخبار كثيرة ستأتي إليها
الإشارة .
وأما الأخبار الأخر الدالة على نقص النوافل عن الأربع والثلاثين
بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها ، أو مع الست من نوافل العصر كما في أخر
منها ، أو مع الأربع منها كما في غيرهما وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره فلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 11 ج 3 ص 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 3 ج 3 ص 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4 ج 3 ص 32 .