والثالثة : صلاة ( العيدين ) .
والرابعة : صلاة ( الكسوف ) .
والخامسة : صلاة ( الزلزلة ) .
والسادسة : صلاة ( الآيات ) .
والسابعة : صلاة ( الطواف ) .
والثامنة : صلاة ( الأموات ) .
والتاسعة : ( ما ) - أي - كل صلاة ( يلتزمه الانسان بنذر وشبهه ) من
العهد واليمين . ويدخل فيه الملتزم بالإجارة ، وصلاة الاحتياط في وجه ، وفي آخر
يدخل في الأولى ، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها .
وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية ، كما هو
ظاهر الحلي ( 1 ) ، وصريح الذكرى ( 2 ) فيما حكي عنه ( 3 ) .
وقيل : إنه على المجاز ( 4 ) ، لعدم التبادر ، أو تبادر ذات الركوع والسجود ، أو
ما قام مقامهما منها عند الاطلاق ، وهو أمارة المجاز ، مع أن نفي الصلاة عما
لا فاتحة فيها ولا طهور .
والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة بناء على أن الأصل في تعلقه
بالماهية ، لا الخارج من الكمال والصحة ، وهو حسن ، إلا أنه ربما يدعى عدم
صحة السلب عرفا ، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة ، فيعترض بهما
الدليلان السابقان .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، ج 1 ص 192 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 7 س 5 .
( 3 ) لا يوجد في المخطوطات .
( 4 ) من القائلين بالمجاز : العلامة الحلي في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 307 ،
والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ، ص 172 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام :
كتاب الصلاة ص 111 ، س 23 .