وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة الأصل والقاعدة ، الدالين على
اشتراط . الستر في الصلاة بقول مطلق . فيجب تأخيرها لتحصيله ولو من باب
المقدمة .
وكذا لا يقدح تضمنه لما لا يقول به أحد من تعين الصلاة فرادى ، مع أن
استحباب الجماعة لهم أيضا متفق عليه ظاهرا ، إلا من الصدوق في الفقيه ، في
باب صلاة الخوف والمطاردة ، فأفتى بمضمون الرواية ( 1 ) .
وبالاجماع صرح في الذكرى : فإن خروج جزء الحديث عن الحجية
لا يوجب خروجه عنها طرا ( 2 ) ، وإن هو حينئذ إلا كالعام المخصص حجة في
الباقي ، مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة ، بعد احتمال اختصاصه بما إذا لم
يريدوها ، أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف والمطاردة و . . . ج 1 ص 468 ذيل الحديث 1349 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 142 س 22 .