الصحيح ( 1 ) .
ونحوه الموثق : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن
تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر . الخبر ( 2 ) وحمله
الشيخ على الفضل ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا ( 3 ) . ولا بأس به ،
جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا .
ونحوهما غيرهما كالخبر : عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا
مقنعة ، قال : لا بأس إذا التفت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا ( 4 ) .
ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية فيما حكي في استثناء
الكفين فأوجبوا سترهما ( 5 ) .
ولعله للمعتبرين السابقين الدالين على لزوم ملحفة تضمها عليها ، زيادة
على الثوبين ، وضمها عليها يستلزم سترهما ، وقد عرفت ما فيهما . مضافا إلى
الاجماع المحكي في المختلف ( 6 ) والروض ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وشرح القواعد للمحقق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 11 ج 3 ص 295 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 295 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز الصلاة من اللباس و . . . ج 2 ص 219 ذيل
الحديث 68 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 228 في أن المرأة الحرة لا تصلي بغير خمار ج 1 ص 390
ذيل الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 294 .
( 5 ) الاقتصاد : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 258 ، وجمل العقود : كتاب الصلاة في ستر العورة
ص 23 ، " الطبعة القديمة " ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493
س 19 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 س 24 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 217 س 18 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 236 س 29 و 31 .