العورة ( 1 ) . وقصور الاسناد والدلالة في بعضها مجبور بالشهرة ، وعدم قائل بالفرق
بين الطائفة .
( وستر ما بين السرة والركبة أفضل ) كما هو المشهور بل في الخلاف
الاجماع عليه ( 2 ) وأوجبه القاضي ( 3 ) .
ولعله للخبر المروي في قرب الإسناد للحميري : إذا زوج الرجل أمته فلا
ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة ( 4 ) . وفيه مع ، عدم وضوح السند ،
وعدم المقاومة لما مر ظهوره في عورة الأمة ، لا الرجل ، أو العورة المطلقة على بعد ،
فهو على التقديرين مخالف للاجماع فتوى ونصا على أن المرأة مطلقا جميع
جسدها عورة ، إلا الوجه وما شابهه مما ستأتي إليه الإشارة .
وتقييده بالرجل بعيد عن سياقه . ولو سلم فلا يبعد حمله على التقية ، فإن
القول بذلك نسبه في المنتهى إلى مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ،
وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء ( 5 ) . ويعضده أن الراوي حسين بن علوان وهو
عامي .
وفي الخبر : أن أبا جعفر - عليه السلام - اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ، ثم
أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال : اخرج عني ، ثم
طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال : هكذا فافعل ( 6 ) . وفيه دلالة على استحباب ستر
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، والظاهر أن المصنف نقلها من كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج 1 ص 188 س 21 ، فراجع .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 149 في المراد من العورة ج 1 ص 398 .
( 3 ) التهذيب : باب الصلاة باب ستر العورة ح 1 ص 83 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 50 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ستر العورة ح 1 ص 236 س 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب آداب الحمام ح 1 ج 1 ص 388 ، باختلاف يسير .