المستفيضة مع شهادة العرف بأنهما من العورة .
( وستر جسده كله مع الرداء ) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين
( أكمل ) ، كما مر في النصوص في بحث كراهة الإمامة من غير رداء .
( ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة ) بهما ( جميع جسدها ، عدا
الوجه والكفين ) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلا
من الإسكافي في الأول ، فلم يوجب عليها إلا ستر سوئتيها : القبل والدبر
كالرجل ( 1 ) . وهو شاذ مخالف لاجماع العلماء . على كون جميع جسدها عورة ،
من غير استثناء كما في المنتهى ( 2 ) ،
أو مع استثناء الوجه خاصة كما عن المعتبر
والتذكرة ( 3 ) ، أو مع الكفين والقدمين كما في الذكرى .
قال : اقتصارا على المتفق عليه فيها بين جميع العلماء ( 4 ) . وحيث ثبت كونها
بجميعهما ، أو ما عدا المستثنى - عورة وجب عليها سترها ، لاجماع العلماء على
وجوب ستر العورة مطلقا كما مضى ، مع النصوص الدالة على ذلك أيضا .
هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . فني الصحيح عن
أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها ( 5 ) .
وفيه المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ( 6 ) . يعني ستيرا ، بل
يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة تضمنها عليها زيادة على الدرع والخمار كما في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 س 21 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 236 س 26 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 101 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج 1 ص 92 س 36 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 139 س 31 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 295 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 281 .