المختار وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط ، وعروض التكشف في
الأثناء فلا ( 1 ) . ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولا واحدا .
ويجزئ ( للرجل ستر قبله ودبره ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة
متأخري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضا كما يفهم من الأصحاب ، حيث لم
ينقلوا الخلاف ، إلا عمن يأتي ، مؤذنين بندورهما وشذوذهما ، كما صرح به
الشهيدان في الروض والذكرى ( 3 ) .
وفي الخلاف والغنية : أن عليه إجماع الفرقة ( 3 ) . وفي السرائر : أن عليه إجماع
فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - ( 4 ) وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وظواهر
النصوص المستفيضة :
منها : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 5 ) .
ومنها : عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو
تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس ( 6 ) .
ومنها : الفخذ ليس من العورة ( 7 ) . وفي آخر : أن الركبة ليست من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 191 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 215 س 13 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ص 140 س 1 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 149 في المراد من عورة الرجل ج 1 ص 398 ، وغنية النزوع ( الجوامع
الفقهية ) : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 493 س 23 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 260 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب آداب الحمام ح 2 ج 1 ص 365 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 ج 14 ص 173 . وفيه اختلاف .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب آداب الحمام ح 1 و 4 ج 1 ص 364 و 365 .