شرعا . فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصلا .
( الثانية : يجب ( 1 ) ) ستر العورة مطلقا في الصلاة ، وفي غيرها إذا كان
هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافة ، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة ،
والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة :
منها : عورة المؤمن على المؤمن حرام ( 2 ) . وهو شرط في الصلاة عند علمائنا
وأكثر العامة ، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة ، وهو ظاهر جملة من
المستفيضة الآتية في صلاة العراة ، منفردين وجماعة ، حيث أسقطت معظم
الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر .
ولولا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك . وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على
الاطلاق ، أو مقيدة بالعمد ؟ الأصح الثاني ، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح
به في كلام بعض ، للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الاطلاق .
وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلي ، وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه
الإعادة ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ( 4 ) . خلافا للإسكافي ، فيعيد
في الوقت ( 5 ) ، ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن ثبتت على الاطلاق وجبت
الإعادة مع تركه على الاطلاق .
وللشهيد قول آخر ( 6 ) ، لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره
هامش
( 1 ) في الشرح الصغير " يجزئ " بدل " يجب " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 366 .
( 3 ) لم نعثر على قائل " الأكثر " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 293 باختلاف .
( 5 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في باب لباس المصلي ح 1 ص 83 س 31 .
( 6 ) البيان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 60 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي
ص 141 س 4 - 5 .