ثوب خاص .
وعن نظام الغريب : أنه قميص ضيق الكمين ، مفرج المقدم والمؤخر .
ثم دعوى عدم مصير الفقهاء إلى كراهة الصلاة مع التحزم قد عرفت
ما فيها ، لكونها مذهب الشيخ في جملة من كتبه ، مدعيا في بعضها إجماعنا .
نعم ، لا يمكن أن تكون الأولوية سندا لجميع الفقهاء ، بل لمن قال بكراهة
الأصل من الفقهاء .
وفي الذخيرة : أن الشيخ أورد في زيادات التهذيب خبرين دالين على
كراهية حل الأزرار في الصلاة ، فيمكن تخصيص كراهية الشد بما عدا الأزرار ،
أو تخص كراهية حل الأزرار بما إذا كان واسع الجيب ( 1 ) .
ولعله فهم من القباء المشدود ما يعم المشدود بالأزرار ، ولذا فهم
التعارض بين الخبرين وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود . وفيه
نظر ، لعدم صدق الشد على الزر بالأزرار .
وعليه ، فلا تعارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من
أحد التخصيصين .
وهنا ( مسائل ثلاث )
( الأولى : ما تصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ) من النجاسة ،
على تفصيل تقدم ذكره في كتابها ، من أراده فليراجعه ثمة .
( وأن يكون مملوكا ) للمصلي عينا ومنفعة ، أو منفعة خاصة ، ( أو مأذونا
فيه ) للصلاة فيه ، أو مطلقا بحيث يشملها كالإذن ، صريحا أو فحوى ، أو بشاهد
الحال إذا أفاد علما بالرضا ، المباح معه المصرف في مال الغير ، المنهي عنه من دونه
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 230 س 23 .