ولذا صرح الماتن بها في الشرائع ( 1 ) ، والفاضل في الارشاد والقواعد ( 2 ) ،
والشهيد في اللمعة والدروس ( 3 ) ، مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة
التحريم ( 4 ) ، كما عن ظاهر المبسوط والنهاية ( 5 ) .
فتتقوى الكراهة بالاحتياط في العبادة وإن كان ظاهر الجماعة عدا
الفاضل في المختلف ( 6 ) أنهم فهموا من العبارات المانعة للكراهة ، حيث لم
ينقلوا عنهم الحرمة ، بل صرحوا بنقل الكراهة .
وذكر الشهيد في الذكرى بعد نقل الكراهة عنهم ، وذكر كلام التهذيب :
أنه روت العامة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : لا يصلي أحدكم وهو
متحزم . وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط ( 7 ) واعترضه كثير منهم :
شيخنا الشهيد الثاني .
فقال : وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلا على كراهة القباء
المشدود ، وهو بعيد ( 8 ) . وفيه نظر ، فإن ظاهر الاستدراك وإن أو هم ذلك ، إلا أن
نسبته بعد ذلك .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 70 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247 ، وقواعد الأحكام : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 1 ص 28 س 7 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532 ، والدروس الشرعية : كتاب الصلاة
في لباس المصلي ص 25 س 21 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ص 152 ، والوسيلة : كتاب
الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس . ج 1 ص 83 ، والنهاية : كتاب الصلاة باب
ما يجوز فيه من الثياب و . . . ص 98 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 82 س 3 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 148 س 22 .
( 8 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532 .