القراءة والدعاء إلا ما أسمعت نفسك ( 1 ) .
مؤيدا بالصحيح النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة ( 2 ) . وفي
الخلاف الاجماع على كراهة اللثام ، قال : بل ينبغي أن يكشف عن جبهة موضع
السجود ( 3 ) .
( وقيل : تكره ) الصلاة ( في قباء مشدود ، إلا في ) حال ( الحرب )
قال في التهذيب - بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة " لا يجوز " الظاهرة
في التحريم - : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ
مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا ( 4 ) . وظاهره التردد كالماتن هنا ، والفاضل
في التحرير والمنتهى ( 5 ) ، والشهيدين في الروض والروضة والذكرى ، وغيرهم
من متأخري أصحابنا ، - حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين
والمرتضى كما في جملة من العبارات ، أو مع زياد كثير من الأصحاب كما في
غيرها ( 6 ) ، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة ( 7 ) وغيرها . وهو
حسن إن لم نتسامح في أدلة الكراهة ، وإلا فالكراهة أولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 77 ، وفيه اختلاف .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 307 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة : م 251 : ج 1 ص 508 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 11 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ج 2 ص 232 ذيل
الحديث 121 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 10 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة
في لباس المصلي ج 1 ص 235 س 4 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 210 س 29 ، والروضة البهية : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 1 ص 532 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ي لباس المصلي ص 148 س 21 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 532 ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 3 ص 208 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 230 س 19 .