بالجواهر ويوضع شبه قلادة تلبسه النساء .
يقال : وشح الرجل بثوبه أو بإزاره وهو : أن يدخله تحت إبطه الأيمن ،
ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم ، كما يتوشح الرجل بحمائل
سيفه ، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى ، وتكون اليمنى مكشوفة .
وكلماتهم وإن كانت مختلفة في ذلك ، إلا أن ظاهرها الاتفاق على أنه غير
الاتزار فوق القميص . فلا وجه للاستدلال بأخبار كراهة التوشح على كراهته .
لكن في بعض النصوص إشعارا باتحادهما كالخبر : في الذي يتوشح ويلبس
قميصه فوق الإزار ، قال : هذا عمل قوم لوط ، قلت : فإنه يتوشح فوق القميص ،
قال : هذا من التجبر . ولكنه معارض بظاهر الصحيحة الأولى ، حيث
عطفت الاتزار فوق القميص على التوشح فوقه ، مؤذنا بتغايرهما .
ومع ذلك ، الخبر ضعيف السند ، متضمن صدره لما لم يقل به أحد ، وهو
كراهة جعل المئزر تحت القميص ، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى
مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، كما حكي عن صريح المعتبر ( 3 ) .
( وأن يشتمل الصماء ) إجماعا ، كما في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والذكرى ( 6 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 7 ) والروض ( 8 ) والمدارك ( 9 ) ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 388 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 333 س 1 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 95 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 1 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 233 س 2 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 147 س 31 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس الصلي ج 2 ص 108 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 209 س 28 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 204 .