للفاضلين في المعتبر والمنتهى ( 1 ) ، كثير ممن تبعهما فلا يكره ، للصحيحين
النافيين للبأس عنه ، فعلا في أحدهما ( 2 ) وقولا في الآخر ( 3 ) وفيه نظر ، بل حمل
نفي البأس فيهما على نفي التحريم طريق الجمع ، سيما مع اشتهار الكراهة ،
وجواز المسامحة في أدلتها - كما عرفت - غير مرة ، وما تضمنته الصحيحة من كراهة
التوضح فوق القميص قد أفتى بها جماعة ( 4 ) ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة
وهي ما بين ناهية عنه ب " لا " كما في بعضها ( 5 ) وب " لا يجوز " ( 6 ) في آخر وب
" يكره " في جملة منها ( 7 ) .
وحملت على الكراهة الاصطلاحية ، جمعا بينها وبين الحسن : هل يصلي
الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم ( 8 ) . وقيل : لا يكره ( 9 ) .
ولا وجه له . واختلف أهل اللغة في معنى التوشح .
ففي القاموس : توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما . وفي المصباح المنير :
توشح به : أن يدخله تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله
المحرم . ونحوه عن المغرب .
وفي مجمع البحرين : وفيه كتاب يتوشح به أي : أن يتغشى به ، والأصل في
ذلك كله من الوشاح ككتاب ، وهو شئ ينسج من أديم عريضا ، ويرصع
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 96 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي
ج 1 ص 232 س 35 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 6 وح 5 ج 3 ص 288 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 6 وح 5 ج 3 ص 288 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 96 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي
ج 1 ص 232 س 35 ، وحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 120 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس الصلي ح 2 ج 3 ص 287 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس الصلي ح 2 ج 3 ص 287 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 10 ج 3 ص 288 - 289 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 288 ، وفيه اختلاف .
( 9 ) والقائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 204