فالإعادة ، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم . ولم أجد لشئ من هذه
الأقوال دلالة ، عدا وجوه اعتبارية ، هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح
حجة في مقابلة الأصل ، المعتضد بما قدمناه من الحجة .
وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان ، بل قولان أحدهما :
نعم ، وفاقا للتحرير والمنتهى .
قال : لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور ( 1 ) ، وعليه الشهيد في
الدروس والذكرى ( 2 ) ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 3 ) ، وظاهر الأصحاب
فيما أعلم ، وبه صرح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب
الإعادة ( 4 ) ، ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع .
( و ) كذا ( لا ) تجوز الصلاة ولا تصح ( فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن
له ساق ) بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق
كالشمشك بضم الأولين أو ضم الأول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط
والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع ( 5 ) ، والفاضل في
الارشاد والقواعد ( 6 ) ، والشهيد في الدروس ( 7 ) وغيره ، بل نسبوه إلى النهاية
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 22 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة
في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 35 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 25 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة
في لباس المصلي ص 146 س 12 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 4 ) وهو صاحب ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 224 س 38 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 247 ، وقواعد الأحكام : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 1 ص 28 س 4 - 5 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 27 س 1 .