والبيان والذكرى ( 1 ) ، وعن الصدوق ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) ونسب إلى الأكثر ، لعله
كذلك ، بل لا خلاف فيها مطلقا يظهر إلا من الماتن في المعتبر في خصوص الخاتم
كما مر . وتوقف فيه خاصة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب
المموه منه ) ( 4 ) .
ويظهر من المنتهى التردد فيه ( 5 ) . وفي المنطقة أيضا . لكن اختار المنع في الأول .
قال : لأن النهي في العبادة يدل على الفساد ( 6 ) . وفيه نظر ، لمنع توجه النهي
هنا إلى العبادة ، بل إلى اللبس خاصة ، وهو ليس جزء من العبادة . فالأولى
الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الإشارة ، لكنه في الجملة ، ويتم بعدم القائل
بالفرق بين الطائفة ، مضافا . إلى النصوص المستفيضة .
ففي الموثق المروي في الوافي والتهذيب والعلل : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا
يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة ( 7 ) .
وفي الرضوي : ولا تصل في جلد الميتة ، ولا في خاتم ذهب الخبر ( 8 ) .
وفي المروي عن الخصال : يجوز للمرأة لبس الديباج ( إلى أن قال ) : ويجوز
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 23 ، والبيان : كتاب الصلاة في لباس
المصلي ص 58 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب في . ح 775 ج 1 ص 253 .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 80 س 29 .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في المطبوع ، وأثبتناه من المخطوطات .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 3 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 230 س 3 - 4 و 10
( 7 ) الوافي : ب 54 من أبواب لباس المصلي ذيل حديث 11 ج 7 ص 427 ، وتهذيب الأحكام : كتاب
الصلاة ب 17 فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ح 80 ج 2 ص 372 ، وعلل الشرائع : ب 57 في
العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم . . . ح 3 ج 2 ص 349 ، وفي الأخير مثله لا نفسه كما لا يخفى ،
فلا حظ .
( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 20 في اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157 .