( ولا تجوز ) الصلاة ولا تصح ( في ثوب مغصوب ، مع العلم ) بالغصبية
- بلا خلاف أجده - فيما لو كان ساترا ، إلا من نادر لا يعبؤ به ( 1 ) .
مع دعوى الاجماع على خلافه في كلام كثير : كالسيدين في الناصريات
والغنية ( 2 ) ، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام
والتذكرة ( 3 ) ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( 4 ) ، والشهيدين في الذكرى
والروض ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول الآتية ومقتضى إطلاق العبارة ،
وغيرها من عبائر الجماعة - ومنهم كثير من نقلة الاجماع - عدم الفرق بين كونه
ساترا أو غيره .
وبه صرح جماعة ، ومنهم : الشهيد - رحمه الله - في جملة من كتبه ، بل زاد ،
فقال : ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه
بالغصب ( 6 ) . وهو حسن ، لما ذكره جماعة من أن الحركات الواقعة في الصلاة
منهي عنها ، لأنها تصرف في المغصوب .
والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود ، وكل منها
هامش
( 1 ) وهو الفضل بن شاذان كما نقله عنه في الحدائق : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 103 .
( 2 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 81 ص 231 س 12 ، وغنية النزوع ( الجوامع
الفقهية ) : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 493 س 23 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 229 س 25 ، بل صرح فيه ، وتحرير
الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 20 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 1 ص 378 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 1 ص 96 س 8 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 146 س 6 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ص 204 س 19 .
( 6 ) البيان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 58 ، والدروس الشرعية ، كتاب الصلاة في لباس المصلي
ص 26 س 26 .