. علماء الإسلام ، كما عرفته
ومنها : عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن
كان فيه تماثيل ( 1 ) .
ومنها : المروي عن قرب الإسناد : أن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بلبس
الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا ( 2 ) .
وفي الفقيه : لم يطلق النبي - صلى الله عليه وآله - لبس الحرير ، إلا لعبد
الرحمان بن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا ( 3 ) .
واحترز بالمحض عن الممتزج بما تصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه
الخليط ، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا على الظاهر المصرح به في
الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 4 ) وغيرهما ، والمعتبرة به مع ذلك
مستفيضة جدا .
ففي الصحيح : عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف ،
أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
وفي المرسل كالموثق : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط
فلا بأس ( 6 )
في الخبر : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - ينهى عن لباس الحرير للرجال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 270 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 50 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و . . . ج 775 ج 1 ص 253 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 246 و 422 ص 505 و 649 ، وجامع المقاصد ، كتاب الصلاة في
لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب 13 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 271 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 271 .