جماعة ، ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى ( 1 ) ، وعزاه في الأخير إلى علمائنا
بعد أن نسبه - وفاقا للأول - إلى الشيخين وأتباعهما .
وكثير من النص والفتوى ( 2 ) ، وإن دل على المنع مطلقا ( إلا ) أنه مقيد
بحال الاختيار وغير الحرب ، إذ يجوز استعماله مطلقا ولو في الصلاة ( مع
الضرورة ، أو في ) حال ( الحرب ) المرخص فيه مطلقا ولو من غير ضرورة
بإجماعنا الظاهر المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان
والذكرى وغيرها . لكن في الأول حكاه في الضرورة خاصة ( 3 ) . وهو الحجة .
مضافا إلى العمومات بأن : " الضرورات تبيح المحظورات " . وقولهم - عليهم
السلام - : " كلما غلب الله تعالى فالله أولى بالعذر " ( 4 ) .
وقوله - صلى الله عليه وآله - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا
عليه وما لا يطيقون " ( 5 ) ، وخصوص المستفيضة ، وفيها الموثقات وغيرها :
منها : لا يلبس الرجل الحرير والديباج ، إلا في الحرب ( 6 ) .
ونحوه آخر ، لكن بدل " لا يلبس " " لا يصلح للرجل " ( 7 ) . وهو وإن أشعر
بالكراهة ككثير من الأخبار المتضمنة للفظها ، لكنها محمولة على الحرمة بإجماع
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس
المصلي ج 1 ص 228 س 18 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 17 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 19 ، وروض الجنان : كتاب
الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 19 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلاة ج 3 ج 5 ص 352 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 8 ج 3 ، ص 270 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 269 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 269 .