لكن فيها عندنا . وهو وإن لم يكن صريحا في الاجماع ، لكنه ظاهر فيه جدا .
وهو الحجة .
مضافا إلى النهي عن استعماله - مطلقا - الثابت بإجماع علماء الإسلام على
الظاهر المحكي في ظاهر الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وصريح المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وروض
الجنان ( 9 ) وغيرها
وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني ، أن به أخبارا متواترة ( 10 ) . وهو
كذلك بعد ضم بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصة ، وهي : ما بين
عامة للنهي عن لبسه مطلقا ، ومصرحة بعدم حل الصلاة فيها الظاهر في
فسادها بنفسه ، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كما عليه
علماؤنا .
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساترا للعورة ، أم لا ، وبه صرح
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل الصلاة في لباس المصلي ص 37 .
( 2 ) الخلاف : كتاب صلاة الخوف م 421 ج 1 ص 648 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 4 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 95 س 25 .
( 6 ) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 1 .
( 7 ) جامع المقاصد : باب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 8 ) تحرير الأحكام : باب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 15
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 17 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس الملي ص 207 س 17 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة
في لباس المصلي ج 2 ص 83 .