الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود كما في أحدهما ( 1 ) ، وفيما ذكر
وأشباهه ، كما في الثاني ( 2 ) ، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في
الذكرى ، فإنه قال بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما : قلت هذان
الخبران مصرحان بالتقية لقوله : ( في الأول وأشباهه ، وفي الثاني في جميع
الجلود ) ، وهذا العموم لا يقول به الأصحاب ( 3 ) ،
ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق ( 4 ) وإن تبعه في المدارك ( 5 ) ، سيما مع
اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع .
ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك ، سيما مع موافقته للعامة ،
واشتمال المعارض على متضح السند أيضا كما عرفته ، فلا إشكال في المسألة
بحمد الله سبحانه .
( ولا تجوز الصلاة ) ولا تصح ( في الحرير ) المحض أو الممتزج على وجه
يستهلك الخليط لقلته ( للرجال ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كثير من
العبائر : كالانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، والمدارك ( 9 ) والذكرى ( 10 )
وغيرها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 255 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 254 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 144 س 32 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 173 .
( 6 ) الإنتصار : في مسائل الصلاة في لباس المصلي ص 37 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 245 ج 1 ص 504 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 12 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 173 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 145 س 1 .