منها : الصحيح : عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع
الجلود ، قال : لا بأس ( 1 ) .
وفي الصحيح : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبها
والمناطيق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال :
لا بأس بهذا كله ، إلا بالثعالب ( 2 ) .
ويستفاد منه البأس في الثعالب ، ولعله للكراهة ، وإلا فقد صرحت
الصحيحة السابقة بالجواز .
ونحوها غيرها : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : الثعالب يصلى فيها ؟
قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتية .
وفي الصحيح : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس
فيه روح ( 4 ) ، وفيه اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ،
وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت
فاغسله وصل فيه ( 5 ) .
وفي الموثق كالصحيح السابق : فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
وشعره وروثه وألبانه ، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ( 6 )
وفي الخبر : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها ، إلا ما كان
ذكيا ( 7 ) إلى آخر ما مر قريبا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 255 - 256 ، وفيه اختلاف في ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 255 - 256 ، وفيه اختلاف في ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 258 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 333 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ج 16 ص 356 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 252 .