والذكرى ( 1 ) وغيرها ، وللصحاح المستفيضة وغيرها . ويستفاد من جملة منها
صحيحة عدم صحة ( 2 ) الاختصاص بالسفر ، وجوازها في الحضر ، بل وماشيا
أيضا مطلقا .
ففي الصحيح : في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ؟ قال :
لا بأس ( 3 )
ونحوه آخر ( 4 ) وفيه : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت
قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا
لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا
فإن صلاتك على الأرض أحب إلي ( 5 ) .
وفيه : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي ، ولا بأس إن
فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ويقرأ ، فإذا
أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى ( 6 ) إلى غير ذلك
من النصوص ، وهو خيرة الشيخ في الخلاف ( 7 ) ، لكن في خصوص الجواز على
الراحلة في الحضر مدعيا هو عليه ، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي
مطلقا إجماع الأصحاب ( 8 ) ، وتبعهما عامة متأخري الأصحاب .
والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشيا في الحضر لكنه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص 168 س 20 .
( 2 ) كلمة " صحة " غير موجودة في المخطوطات .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 10 و 1 و 12 ج 3 ص 240 و 239 و 241 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 10 و 1 و 12 ج 3 ص 240 و 239 و 241 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القبلة ح 10 و 1 و 12 ج 3 ص 240 و 239 و 241 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 244 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة ( م 43 ) في النافلة على الراحلة سفرا ج 1 ص 298 .
( 8 ) الشيخ في الخلاف : كتاب الصلاة م 44 في النافلة على الراحلة حضرا ج 1 ص 299 ، والعلامة في
منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 223 س 10 .