( الرابعة في ) بيان ما يجوز الصلاة فيه من ( لباس المصلي )
إعلم أنه ( لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، إجماعا على الظاهر
المصرح به في كثير من العبائر ، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون
متواترة ، بل قيل : متواترة ( 1 ) .
ففي الصحيح : عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال لا ، ولو دبغ
سبعين مره ( 2 ) .
وفي القريب منه سندا : في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ، ولا شسع ( 3 ) .
وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا ، وبه صرح جماعة من أصحابنا .
ويستفاد من أخبار أخر أيضا .
منها : الموثق وغيره : لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء
والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة ( 4 ) .
وفي الخبر الصحيح : كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - : يجوز للرجل أن
يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 212 س 25 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 1 وح 2 ج 3 ص 249 ، مع اختلاف يسير فيها .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 1 وح 2 ج 3 ص 249 ، مع اختلاف يسير فيها .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 12 ج 2 ص 1073 ، نقل بالمعنى .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 315 .