منها : عن رجل طاف طواف الفريضة ، وفرغ من طوافه حين غربت
الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب ( 1 ) .
ومنها : عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين
حين يفرغ من طوافه ؟ قال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله - صلى الله عليه وآله -
يا بني عبد المطلب ، لا تمنعوا الناس عن الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من
الطواف ( 2 ) ! ؟ .
وخصوص الصحيحة المتقدمة في صلاة الجنازة ( 3 ) ، ونحوها أخرى : لا بأس
بصلاة الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار ( 4 ) .
وقريب منهما بعض الأخبار : هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن
الصلاة على الجنازة ؟ قال : لا ( 5 ) .
وخصوص ما ورد في صلاة الكسوف ، كالصحيح : وقت صلاة الكسوف
في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 6 ) .
وما ورد بكراهة قضاء الفرائض ، وصلاة الجنازة في بعض هذه الأوقات ( 7 )
فلا تكافئ هذه النصوص من وجوه - شتى وإن تضمنت الصحاح وغيرها .
وينبغي حملها على التقية جدا ، كما أنه ينبغي أن يحمل عليها مطلق الأخبار
المانعة لما عرفته ، لكن الشهرة ربما أبعدته فيها أو أوجبت هي الكراهة بنفسها ،
وينبغي حينئذ أن تدور مدارها . وحيث لا شهرة على الكراهة في المستثنيات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 486 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 487 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 1 و 3 ج 2 ص 797 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 1 و 3 ج 2 ص 797 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 و 1 و 3 ج 2 ص 797 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 146 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 وح 4 ج 3 ص 209 ، وأيضا : الشيعة : ب 20
من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 798 .