وفيه : الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيمت حدودها أطيب ريحا
من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم
بالوقت الأول ( 1 ) .
( إلا ) ما مر من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ،
وتأخير المتيمم التيمم ، إلى آخر الوقت بقدر ما يصلي الفريضة إن قلنا بجواز
تقديمه في أول وقتها في الجملة أو مطلقا ، وإلا فيجب التأخير .
وتأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت ، لتغسل
الثوب قبلهما ، ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة ، وتأخير صلاة الليل إلى
الثلث الأخير وما يقرب من الفجر وتأخير ركعتيها إلى الفجر الأول ، وتأخير
فريضة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات إلى أن يتمها ، والوتر
وصلاة الفجر ، وتأخير العشاء إلى الشفق - كما مر - بل إلى ثلث الليل ، أو
نصفه كما في النصوص المتقدمة جملة منها . إلى غير ذلك من المواضع المستثناة .
ومنها : ( ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى ) من تأخير دافع
الأخبثين إلى أن يخرجهما ، وتأخير الصائم المغرب إلى بعد الافطار ، لدفع
منازعة النفس أو الانتظار ، وتأخير المفيض من عرفة العشائين إلى الجمع ،
وتأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام .
ومنها : تأخير صاحب العذر الراجي للزوال لتقع صلاته على الوجه الأكمل ،
بل أوجبه السيد وجماعة ( 2 ) ، ولا يخلو عن قوة ، واشتهر بين المتأخرين خلافه .
ومنها : ما إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كاستيفاء الأفعال ،
وتطويل الصلاة ، واجتماع البال ومزيد الاقبال ، وإدراك فضيلة الجماعة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 86 .
( 2 ) الناصريات ، " ضمن الجوامع الفقهية " : م 51 ص 225 ، والمراسم : ص 54 والمهذب : ج 1 ص 47 ،
والكافي الفقه : ص 136 .