الأسباب عند حصولها ، بل ظاهر جملة منها في ركعتي الاحرام ، وفيها الصحيح وغيره :
خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة
الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 1 ) ، كما في الأول .
ونحوه الثاني بزيادة : وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد
العصر إلى الليل ( 2 ) . والتعارض بينه وبين عموم الأخبار المانعة أو إطلاقها
وإن كان تعارض العموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما كما بالآخر ، إلا أن
الأصل والشهرة العظيمة ، وحكاية الاجماع المتقدمة أوجب ترجيح هذا العموم ،
وتخصيصه ، لعموم المنع ، سيما مع وهنه بتخصيص قضاء النوافل عنه ، كما مر .
وكذا الفرائض مطلقا ، كما هو المشهور ، لفحوى ما دل على استثناء قضاء النوافل ،
وللاجماع المحكي عليه في صريح الناصرية والمنتهى والتحرير وظاهر
التذكرة ( 3 )
للنصوص المستفيضة منها : النصوص الآمرة بقضاء الفرائض متى
ذكرها ( 4 ) - كما سيأتي في بحثه إن شاء الله تعالى - وأوامر المسارعة إلى
المغفرة ( 5 ) ، وإلى نقل الموتى إلى مضاجعهم ( 6 ) ، واحتمال فوات الوقت إذا
أخرت نحو ( 7 ) : صلاة الكسوف ، وخصوص نصوص صلاة طواف الفريضة ،
وهي كثيرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 و 5 ج 3 ص 175 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 و 5 ج 3 ص 175 .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام : كتاب الصلاة في التنفل في الأوقات المكروهة ج 1 ص 166 س 35 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب المواقيت ج 3 ص 199 .
( 5 ) سورة آل عمران : 133 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674 .
( 7 ) في نسخة ( ق ) " عن " بدل " نحو " .