الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف .
وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ويتقدم في
الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله .
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا ، والأذان ثمانية
عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا ، وكله مثنى عدا التكبير في أول
الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة ، والترتيب فيه
شرط .
والسنة فيه : الوقوف على فصوله ، متأنيا في الأذان ، هادرا في
الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة ، خلا
المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة .
ويكره الكلام في خلالهما ، والترجيع إلا للاشعار ، وقول : الصلاة
خير من النوم .
وأما اللواحق ، فمن السنة حكايته عند سماعه ، وقول ما يخل به
المؤذن ، والكف عن الكلام بعد قوله : ( قد قامت الصلاة ) إلا بما يتعلق
بالصلاة .
مسائل ثلاث
( الأولى ) إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو
كان المؤذن منفردا .
( الثانية ) من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا مع
الكلام .
( الثالثة ) من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣