تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
يستحلف ؟ قال : « لا » . ونحوهما الموثق « 1 » القريب منه بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما « 2 » . وأمّا الخبر المخالف لذلك « 3 » فمع قصور سنده وشذوذه محمول : إمّا على ما إذا اشتبه عليه صدق البيّنة كما قيل « 4 » ، وفيه نظر . أو على الاستحباب إن بذل المدّعى اليمين ، أو مطلقاً . وكيف كان فلا ريب في الحكم * ( إلَّا في ) * الشهادة ب * ( الدين على الميت ) * فإنّ المدّعى مع بيّنته عليه * ( يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً ) * بغير خلاف في الظاهر ، مصرح به في كثير من العبائر « 5 » ، وفي المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه « 6 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : أو تقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : « نعم ، من بعد يمين » « 7 » . وفي الثاني المتقدم صدره : « فإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعى اليمين با لله الذي لا إله إلَّا هو ، لقد مات
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 230 / 559 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1 . « 2 » انظر رجال الكشي 2 : 673 / 830 . « 3 » الكافي 7 : 412 / 1 ، الفقيه 3 : 8 / 28 ، التهذيب 6 : 225 / 541 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 4 . « 4 » قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 258 . « 5 » الكفاية : 267 ، المفاتيح 3 : 258 . « 6 » المسالك 2 : 369 ، الروضة 3 : 104 ، غاية المرام 4 : 233 . « 7 » الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 كتاب الشهادات ب 28 ح 1 .
رياض المسائل — صفحة 96 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث