* ( وأمّا السكوت : فإن كان ) * لدهش أزاله الحاكم بالرفق والإمهال ، وإن كان لغباوة وسوء فهم توصّل إلى إزالته بالتعريف والبيان ، وإن كان * ( لآفة ) * بدنيّة من صمم ، أو خرس * ( توصّل إلى معرفة ) * جوابه من * ( إقراره أو إنكاره ) * بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين .
* ( ولو افتقر إلى مترجم ) * عارف بجوابه * ( لم يقتصر على ) * العدل * ( الواحد ) * بل لا بدّ من عدلين كما قالوه « 1 » ؛ تحصيلًا للأقرب إلى اليقين .
* ( ولو كان ) * سكوته * ( عناداً ) * ألزمه الجواب أوّلًا باللطافة والرفق ، ثمّ بالإيذاء والشدّة ، متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب ، وإلَّا * ( حبسه حتّى يجيب ) * إن سأله المدّعى كما في اليمين ، وفاقاً للمفيد والديلمي والنهاية والخلاف وابن حمزة « 2 » ، والمتأخّرين كافة على الظاهر المصرح به في المسالك والكفاية « 3 » ؛ لأنّ الجواب حقّ عليه ، فيجوز حبسه لاستيفائه عنه .
وفي الشرائع والتحرير أنّ به رواية « 4 » ، قيل « 5 » : ولعلَّها قوله ( عليه السّلام ) : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » « 6 » بناءً على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصة .
وقيل : يجبر حتى يجيب من غير حبس ، بل يضرب ويبالغ في
هامش
« 1 » القواعد 2 : 209 الروضة 3 : 93 ، الكفاية : 269 .
« 2 » المفيد في المقنعة : 725 ، الديلمي في المراسم : 230 ، النهاية : 342 ، الخلاف 6 : 238 ، ابن حمزة في الوسيلة : 212 .
« 3 » المسالك 2 : 370 ، الكفاية : 269 .
« 4 » الشرائع 4 : 77 ، التحرير 2 : 187 .
« 5 » انظر كشف اللثام 2 : 338 .
« 6 » المتقدم في ص 65 .