التزويج المتضمّن له من التزويج المطلق في النصوص ، ويحتاج إلى تأمّل .
* ( الثامنة : من زنى في زمان شريف ) * كرمضان ، والجُمَع ، والأعياد ، ونحو ذلك * ( أو مكان شريف ) * كالمسجد ، والحرم ، والمشاهد المشرّفة * ( عوقب زيادةً على الحدّ ) * المقرّر للزنا بأقسامه حتى القتل ، ولكن فيه يعاقب قبله بما يراه الحاكم ، بلا خلاف يظهر .
وفي الخبر : اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين جلدة ، ثم حبسه ليلة ، ثم دعاه من الغد فضربه عشرين سوطاً ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، فهذه العشرون ما هي ؟ فقال : وهذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان « 1 » .
وربما يستفاد من التعليل عموم الحكم لغير مورده ، كما فهمه الأصحاب ، وأيّده الاعتبار .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 216 / 15 ، الفقيه 4 : 40 / 130 ، التهذيب 10 : 94 / 362 ، الوسائل 28 : 231 أبواب حدّ المسكر ب 9 ح 1 .